الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
248
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و قد عرفت بما لا مزيد عليه ان العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما اذا ترتب عليها الواجب فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه كما اذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة لثبوت مناط الوجوب حينئذ فى مطلقها و عدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها [ غرض از وجوب مقدمه على قول مصنف و صاحب فصول ]